السيد محمد صادق الروحاني

122

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 1904 : لو دفع المأمور بالشراء شركة ما عليه من جزء الثمن فإن كان الأمر بالشراء على وجه الشركة قرينة على الامر بالدفع عنه رجع الدافع عليه بما دفعه عنه ( « 1 » ) وإلا كان متبرعا وليس له الرجوع عليه به ( « 2 » ) . خاتمة : في الإقالة م 1905 : الإقالة هي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر ، وتجرى في عامة العقود اللازمة ( « 3 » ) حتى الهبة اللازمة غير النكاح والضمان ( « 4 » ) ، وفي جريانها في الصدقة إشكال ، وتقع بكل لفظ يدل على المراد وإن لم يكن عربيا بل تقع بالفعل كما تقع بالقول ، فإذا طلب أحدهما الفسخ من صاحبه فدفعه إليه كان فسخا وإقالة ، ووجب على الطالب إرجاع ما في يده إلى صاحبه . م 1906 : لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان فلو أقال كذلك بطلت وبقي كل من العوضين على ملك مالكه ( « 5 » ) . م 1907 : إذا جعل له مالا في الذمة أو في الخارج ليقيله بأن قال له : أقلني ولك هذا المال ، أو أقلني ولك على كذا - نظير الجعالة صح ذلك .

--> ( 1 ) أي إن كان هناك ما يدل من سياق الكلام على أن الآمر بالشراء كان يطلب من المشترى ان يدفع عنه حصته ، فللمشتري حينئذ ان يطالبَ الآمر بما يدفعه عنه . ( 2 ) أي إن لم يكن هناك ما يدل على ذلك فليس له حق المطالبة . ( 3 ) العقد اللازم : ما لا يجوز الرجوع فيه ، بإبطاله أو فسخه ، إلا وفق شروط محددة . ( 4 ) أي أن عقد الزواج وعقد الضمان لا تصح فيهما الإقالة . ( 5 ) فلو اشترى شخص شيئا وطلب ارجاعه بدون مسوغ شرعي فوافق البائع على الارجاع مقابل حسومات ، فالاقالة باطلة ، لأن جواز الإقالة مشروط بعدم الزيادة أو النقصان في العقد .